فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 78349 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أب له بيتان البيت الأول جميع بناته وأبنائه موظفون والبيت الثاني ليسوا موظفين ومع ذلك البيت الأول يطلبون أباهم بأن يصرف عليهم كما يصرف على البيت الثاني مع العلم بأن الأب طريح فراش ولكن لديه إيجارات بيوت يصرف بها على نفسه وعلى البيتين فما الحكم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأب يجب عليه الإنفاق على الأولاد بشرطين: أن يكون الولد فقيرًا وعاجزًا عن التكسب، وأن يفضل شيء من نفقة الوالد على نفسه وزوجته.

روى مسلم والنسائي وأبو داود عن جابر رضي الله عنه، واللفظ للنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم فقيرًا فليبدأ بنفسه، فإن كان فضلًا فعلى عياله، فإن كان فضلًا فعلى قرابته ... وفي رواية: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول.

وعليه فإن الأب ليس ملزمًا شرعًا بالإنفاق على من كان غنيًا من أبنائه وبناته، سواء كان من ساكني البيت الأول، أو من ساكني البيت الثاني.

وانظر الفتوى رقم: 23776.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 جمادي الثانية 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت