[السُّؤَالُ] ـ [هل غسل المرأة لشعر رأسها أثناء عدتها بوسائل التنظيف جائز؟ مع العلم أنها معطرة.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة المعتدة من وفاة أن تتطيب بأي نوع من أنواع الطيب، سواء كان عطرًا أو بخورًا أو دهنًا، وسواء كان مستقلًا أم كان مخلوطًا بغيره من صابون أو نحوه، إلا إذا طهرت من الحيض فلها أن تطيب المحل، لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث…الحديث وفيه… ولا تمس طيبًا، إلا إذا طهرت، نبذة من قسط أو أظفار"رواه الشيخان من حديث أم عطية رضي الله عنها. وقال في الإشراف (أجمع كل من أوجب الإحداد أن الحادة ممنوعة من الطيب) فحرمة تعطير رأس الحادة إذًا داخلة في هذا الإجماع المستدل عليه بحديث أم عطية المتقدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 شعبان 1422