فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 76694 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [الحلف بوقت الغضب هل يعتبر حلفًا يستوجب الكفارة عند الحنث به؟؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالحلف عند الغضب معتبر، وتجب فيه الكفارة عند الحنث ما لم يشتد الغضب، ويصل بصاحبه إلى الانغلاق بحيث لا يعي ولا يضبط ما يقول فإنه يكون لاغيًا، وهكذا الطلاق والعتاق وغيرهما، وقد روى أبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق.

والإغلاق هو انغلاق ذهن المتكلم بحيث لا ينظر ولا يفكر في ما يقول، وما يترتب على ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 رجب 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت