فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 75798 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ذهبت إلى المحكمة وسألني الشيخ قال هل تريد طلاق زوجتك فقلت نعم، فقال هل قلت لها أنت طالق بالثلاثة قلت نعم، وأنا لم أقل لزوجتي أنت طالق بالثلاثة فصدر صك الطلاق، فهل يجوز أن ترجع لي، وللعلم الذي دفعني أن أذهب إلى المحكمة هو زوجتي.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الأمر كما تقول فإن زوجتك قد طلقت منك ظاهرا أي قضاء، سيما وأن القاضي هو من أخبرته بذلك وحكم به، ولكنها تبقى زوجتك باطنا أي ديانة لأن الإقرار لا يقوم مقام الإنشاء، وقد ذكرنا كلام أهل العلم في هذا الموضوع في الفتوى رقم: 23014، فنرجو من السائل الرجوع إلى تلك الفتوى.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 جمادي الثانية 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت