فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 75611 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [جزاكم الله عنا كل خير عندما تطلق المرأة ثلاتا لا تحل للزوج الأول إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نرجو فهم الزوج الذي سوف ينكح الزوجة المطلقة، فهل يكون زواجه زواج رغبة في إرجاعها للزوج الأول أو يكون زواجا دون النية في الطلاق، وتوضيح لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن طلق الزوج زوجته ثلاث تطليقات فقد بانت منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره ويدخل بها في نكاح صحيح مستوف لأركان النكاح وشروطه، فإن طلقها حلت لزوجها الأول بعقد جديد إذا انقضت عدتها، وأما المحلل فلا اعتبار لنكاحه على الصحيح فلا تحل به المرأة، ويسمى صاحبه بالتيس المستعار ويأثم فاعله والمفعول له إن كان بعلمه، وإن تزوجها بنية الطلاق ليحللها لزوجها ولو لم يعلم زوجها بذلك فهو كما لو علم على الصحيح فلا تحل به، وأما النكاح بنية الطلاق دون قصد التحليل فالراجح صحته وإن منعه بعض أهل العلم.

وأما المقصود بحديث لعن المحلل والمحلل له كما عند أحمد وغيره فهو التنفير من ذلك الفعل المحرم الذي استحق صاحبه اللعن وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، كما يدل اللعن على بطلان ذلك النكاح وتحريمه وتناول الإثم للمحلل والمحلل له إذا تمالأ معه على ذلك.

وللوقوف على تفصيل تلك الأحكام انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4093، 94099، 17283، 17283، 50707.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 جمادي الثانية 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت