فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 75441 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [متى يكون الطلاق حرامًا أو حلالا أو مباحا أو مستحبا أو واجبًا إذا كانت الزوجة مصممة على الطلاق؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق دون بأس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن، وقال الترمذي حديث حسن.. وإذا طلق الزوج زوجته نزولًا عند رغبتها فلا حرج عليه، وأما إذا طلقها ابتداء دون سؤالها إياه الطلاق فيختلف الحكم باختلاف الداعي إلى الطلاق حينئذ. وقد بين ابن قدامة رحمه الله ذلك فقال في كتابه المغني: والطلاق على خمسة أضرب: واجب، وهو طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك، ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه ... والثالث: مباح وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها، والرابع: مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها أو تكون له امرأة غير عفيفة ... وأما المحظور فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 صفر 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت