فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 73541 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الزوجة عندما تُجهض وهي في بداية الأربعة الأشهر الأولى بدون قصد؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان السؤال عن الدم النازل حينئذ فراجع الفتوى رقم: 1852 ورقم:

وإذا كان المقصود حكم الإجهاض من غير قصد فإنه لا إثم على صاحبته لأن الله تعالى يقول: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286] .

وقال عليه والصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان رواه أبو داود وغيره.

أما بالنسبة للدية والكفارة فإن للإجهاض حالات ولكل حالة حكمها:

الحالة الأولى: أن يكون بعد أربعين يومًا وله حالتان:

الأولى: أن يكون من غير تسبب فلا دية ولا كفارة.

الثانية: أن يكون بتسبب فتلزم الدية، واختلف في الكفارة والأحوط فعلها. ...

الحالة الثانية: إن يكون قبل أربعين يومًا وله حالتان:

الأولى: أن يكون بغير تسبب فلا دية ولا كفارة ولا إثم.

الثانية: أن يكون بتسبب فتجب التوبة من ذلك ولا دية ولا كفارة.

ودية الجنين هي غرة عبد أو أمة، أو ما يعادل عشر دية الأم.

ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم:

9332 والفتوى رقم:

2016 والفتوى رقم:

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 ذو الحجة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت