فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 73328 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز شرعا بالمذاهب الأربعة أن يتفق الرجل مع امرأته على عدم إنجاب الأطفال ويضع لها مانعا أو أن ينجبوا طفلا واحدا وكفى، هل هذا جائز وماذا إذا كبرت امرأته؟ وجزاكم الله خيرا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد نص كثير من الفقهاء على أنه لا يجوز استعمال ما يمنع الحمل بالكلية، لأن في ذلك قطعا للنسل، وأما استعمال ما يمنع الحمل مؤقتا فلا حرج فيه إن كان في ذلك مصلحة وأمن الضرر، وقد نقلنا شيئا من أقوال الفقهاء بهذا الخصوص بالفتوى رقم: 31968.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 رمضان 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت