فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74768 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا قال الرجل لأمرأته أنت طالق إذا فعلت كذا قاصدًا المنع إطلاقا ثم سمح لها بذلك الشيء؟ هل تحسب طلقة أم عليه كفارة يمين؟ هل كفارة اليمين إذا تعددت تحسب كفارة واحدة أم كل كفارة بحدها تعطى؟ ولها كيفية توزيع أم تعطى لمطعم يوزعها بطريقته على الفقراء؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن علق طلاق امرأته على أمر فحدث فقد طلقت امرأته، ولا يملك هو حل هذا الطلاق، بل عليه أن يراجعها إذا حنث، إن كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية وانظر الفتوى رقم: 19628

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 ربيع الثاني 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت