فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74544 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم من يقول لزوجته كل ما أراك أنت طالق، هل تعتبر طلقة واحدة أم ماذا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق المعلق بشرط، يقع بوقوع الشرط طلقة واحدة، مهما تكرر وقوع الشرط، إذا كان التعليق بلفظ لا يفيد التكرار، مثل إذا ونحوه، لأن التعليق ينحل بحصول الشرط المعلق عليه مرة واحدة، وأما إذا كان التعليق بلفظ يقتضي التكرار مثل (كلما) فإن الطلاق يقع كلما تكرر الشرط، وعليه فقول الزوج لزوجته كلما رأيتك فأنت طالق، فإنها تبين منه برؤيته لها ثلاث مرات بينونة كبرى، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 14738.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 ربيع الأول 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت