فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 75433 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[ما حكم المطلقة ثلاثًا التي تنوي الزواج من رجل لتحل لزوجها الأول، ولكن دون اتفاق مع المتقدم للزواج بها، ولكن النيه موجودة عندها، وزوجها الأول يشجعها أيضا على ذلك، لأنه يريدها أن تعود لبيتها وأولادها؟

وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في ذلك، ونيتها لا اعتبار لها ما دامت لا تتفق مع الخاطب الثاني، أو تشترط عليه ذلك، لأن العصمة ليست بيدها، وقد تجاوز الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، وكذا تشجيع زوجها الأول لها على ذلك لتقبل الزواج، إذ الممنوع إنما هو اتفاق الزوج أو الزوجة مع الزوج الثاني ليحللها، أو الإيماء إليه بذلك، أو وجود نية التحليل لدى الزوج الثاني لأنه مالك العصمة وقصده معتبر.

وللمزيد انظر الفتويين رقم: 109329، 27493. وما أحيل إليه من فتاوى خلالهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 ربيع الأول 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت