فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74910 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [جاءني رجل وحدثني عن مشكلة وقعت بينه وبين زوجته: بأنه قال لزوجته في ساعة غضب بأن لا تفعل شيئًا ما وإذا فعلته تعتبر طالقًا وقد فعلت المرأة ما نهاها عنه، فهل يقع الطلاق عليها علمًا بأنه لم ينو الطلاق، وإنما أراد نهيها فقط.؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاختلف العلماء فيمن علق الطلاق على شرط فوقع الشرط. كمثل قول السائل إن فعلت كذا فأنت طالق.

فذهب جمهور أهل العلم إلى وقوع الطلاق إن وقع الشرط. وهو فعل ما نهاها عنه.

وذهب آخرون إلى التفصيل فقالوا: إن قصد منعها من فعل هذا الأمر ولم يكن نوى طلاقها حين تلفظه بما قال فإنها لا تطلق، وعليه كفارة يمين إن وقع الشرط.

وإن كان في نيته حين تلفظه أنها تطلق إن فعلت ما نهاها عنه فلا خلاف في وقوع الطلاق بمجرد وقوع الشرط.

وننصح الأخ الفاضل وغيره أن لا يجعلوا عصمة الزوجات عرضة لمثل هذه الأمور، ومن كان يريد شيئًا من زوجته فعليه بالسبل المجدية في تحقيق المراد من غير ما ضرر ولا ضرار. والله الموفق لما فيه الخير. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 رجب 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت