[السُّؤَالُ] ـ [أخي حلف علي بالطلاق أني ما أروح على أهل خطيبتي وما أكلمهم على الهاتف للحين ما يرد من السفر بعد 6شهور، ما هو حكم الشرع في ذلك؟] ـ
[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:
ينبغي أن تبره في يمينه دفعًا للحرج عنه ما لم يكن في ذلك حرج أو مشقة عليك، وإذا خالفته فإنه يحنث في يمينه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أمكنك ذلك ولم يكن فيه ضرر عليك فينبغي أن تبره في يمينه، لما جاء في السنة من الحث على إبرار المقسم دفعًا للحرج عنه وإلا فلا، وللمزيد من ذلك انظر الفتوى رقم: 23136، والفتوى رقم: 71626.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 ذو الحجة 1428