[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
الرجاء من أصحاب الفضيلة العلماء الأجلاء التفضل بالإجابة على سؤالي التالي وجزاكم الله خيرًا.
قامت مشادة كلامية بيني وبين زوجتي فكنت ثائرًا عليها وللعلم أنا المخطئ ولكن طلبت أثناء ثورتي تلك أمرا خارج نطاق موضع النقاش وطلبت مني أن أتنزه معها لكوني كنت حارمها من هذا الأمر فقلت لها باللفظ: (مش حأفسحك وإذا فسحتك فأنتي طالق) وكان في نيتي وبكامل وعيي إني لو خرجت للتنزه بها فعلا تصبح طالقًا وأضفت بعد ذلك في نفس الوقت كلامًا وهو: (ومش كده وبس حتى خروجي معاك في الشارع أو أي مشوار) .
وهذا الجزء الأخير لم أكن متأكدًا كوني أريد به التهديد أو الطلاق في أثناء هذه الثورة ولذا ألتمس من سيادتكم إعطائي حلا للآتي من أسئلتي:
1 -الآن أريد أن أخرجها للتنزه (يعني أريد أن أرجع في كلامي) فهل هناك كفارة وإن لم يكن هناك كفارة فماذا أفعل؟
2-وفي جزئية أني أخرج معها مطلقا بدون تنزه هل فيه شيء لأني غير متأكد من نيتي في هذه الجزئية؟
رجاء التكرم بالرد والإفادة وجزاكم الله خيرًا. وللعلم للآن لم أخرج أوأتنزه معها حتى لا يقع الطلاق وهذا منذ شهرين ونصف.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم في الفتاوى المبينة أرقامها لاحقًا أن الراجح وقوع طلاق الغضبان إذا كان الزوج واعيًّا لما يقول، وأن الطلاق المعلق يقع بمجرد حصول ما علق عليه عند الجمهور، سواء أريد به الطلاق أو أريد به التهديد، وأنه لا يمكن الرجوع عنه.
وبناء عليه، فإن خروجك معها مطلقا يقع به الطلاق عند الجمهور.
والفتاوى هي: 3073، 2182، 8628، 8206، 3795.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 جمادي الأولى 1424