فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 73577 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [توفيت امرأة مسلمة كانت قد قامت بعملية إجهاض لأنها لا تريد المزيد من الأطفال (غفر الله لها) فهل لها من كفارة يؤديها أولادها من بعدها، علما بأنها كانت تنوي التكفير ولم تعرف الطريقة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الإجهاض أمر مناف لمقاصد الشريعة الإسلامية وأهدافها النبيلة السامية، كما أنه أيضًا قتل للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وعليه فمن تسببت في إسقاط جنينها بعد نفخ الروح فيه، لا لشيء إلا أنها لا ترغب في المزيد من الأطفال فقد اقترفت ذنبًا كبيرًا، وارتكبت معصية عظيمة، نرجو الله تعالى أن يتوب علينا وعلى المسلمين.

كما أن عملية الإجهاض هذه يلزم فيها أمران: الأمر الأول: دية الجنين وهي ما يقابل عشر دية أمه، تؤديها هي من مالها لتعمدها الإجهاض، ولا ترث الأم القاتلة من تلك الدية شيئًا إذ لا يرث قاتل.

الأمر الثاني: الكفارة أي كفارة القتل الخطإ وهي: تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وإذا ماتت المرأة التي قامت بعملية الإجهاض قبل القيام بما لزمها من أداء الدية والكفارة فلا بأس أن يخرج عنها ولدها أو أولادها ما يلزامها من دية وكفارة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 رجب 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت