[السُّؤَالُ] ـ [أنا أسأل عن أني طلقت امرأتي وأنا في الإمارات لكن كنت في حالة لا يرثى لها، وكنت غضبان جدًا جدًا، وقلت لها أنتي طالق بالثلاث لو ما فتحتي الباب، وكان قصدي للتخويف فقط والله يعلم هذا، وبعدها ذهبت إلي المحكمة فحكمت لي بالطلاق بالثلاث، وأنا في نيتي أن أخوفها، وكنت في حالة هيجان شديد والآن لا أدري ماذا أفعل لكي أرد امرأتي لي؟ وشكرًا جزيلًا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثًا على مذهب جماهير الفقهاء، خلافًا لبعض الحنابلة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك الطلاق في الغضب الشديد الذي يستطيع معه تمييز ما يقول ويفعل يقع على الصحيح، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4269، 14778، 29234، 30246، 5584.
أما وقد حكمت المحكمة في موضوعك بالطلاق ثلاثًا، فلا شك أنها حكمت بناءً على علم وتحر وتقصٍ، فالتزم حكمها فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 ذو القعدة 1424