فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 76766 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الخلع في المذاهب الأربعة، هل يعتبر طلقة واحدة أو طلقة بائنة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فجمهور أهل العلم على أن الخلع هو طلقة واحدة بائنة تبين بها المرأة بينونة صغرى، وذهب الحنابلة إلى أن الخلع فسخ وليس بطلاق فلا يحسب من الثلاث، والمرأة عندهم تبين بذلك الفسخ بينونة صغرى كما هو عند الجمهور، وراجع التفاصيل في الفتوى رقم: 35310، والفتوى رقم: 11543.

وعن حكم طلب المرأة للخلع وحكم تلبية الزوج لطلبها راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28764، 26624، 3484، 20199، 10917.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 شعبان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت