فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 78649 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إنني بالاتفاق مع زوجتي أعطينا طفلة لأخت لي متزوجة ولا تنجب أطفالا ما حكم الشرع في ذلك أفيدونا أفادكم الله؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن إعطاء الطفلة لهذه الأخت لا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون المراد به هو الإذن لها في أن تسكن معها وتربيها من باب البر والإحسان بهذه المدة لتعوضها ما فاتها بسبب عدم الإنجاب دون أن تنسب إليها، فلا حرج حينئذ في ذلك، إذا كانت تحسن تربيتها وتوجيهها.

الحالة الثانية: أن يكون ذلك على سبيل التبني بأن تنسب إليها هي وزوجها، وهذا محرم شرعًا، وقد سبق بيان حرمة التبني في الفتوى رقم:

7167 فلتراجع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 رجب 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت