فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79613 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[رضعت مع ابن عمتي من أمه (عمتي)

هل لي من الزواج من أخته (ابنة عمتي) ] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه برضاعك من عمتك صارت أمًا لك من الرضاعة، وصار جميع أبنائها وبناتها -من رضع منهم معك ومن لم يرضع- إخوانًا لك.

وعليه، فيحرم عليك أن تتزوج بأي واحدة من بناتها، لقول الله تعالى: (وأخواتكم من الرضاعة) [النساء:23]

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 جمادي الأولى 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت