فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81227 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لي أولاد خالة توفي عنهم والدهم فمن يتولى الإنفاق عليهم وإعانتهم في معيشتهم، مع العلم بأنهم صغار أي لم يصلوا لمرحلة البلوغ.... هل يقوم بذلك العم أم الخال وإن كان غير قادر.... أرجو إفادتنا والدعاء لهم بالصبر والثبات؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهؤلاء الأبناء المتوفى عنهم والدهم وهم دون سن البلوغ أيتام، ونفقة اليتيم إذا لم يكن له مال على الأم، فإن لم يكن لها مال فنفقتهم على من يرثهم، كل بقدر إرثه، على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 31315.

فتجب النفقة على العم إذا لم يكن لهم وارث غيره، أما الخال فلا تجب عليه النفقة لأنه غير وارث.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 محرم 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت