فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 82357 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [بسم الله توفي والدي السنة الماضية رحمه الله وقبل وفاته بثلاثين سنة صار له حادث انقلاب وكان هو سائق السيارة توفي في الحادث زوجته وهي والدتي وأخي الصغير عمره ثلاث سنوات تقريبًا حمولة السيارة كانت زائدة ولطول الفترة لا نعلم نسبة الخطأ، والسؤال ماذا يجب على الورثة؟ علمًا أن الوالد رحمه الله لم يؤد أي كفارة 0 وجزاكم الله خيرًا0] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الوالد قد أفضى إلى ما قدم، فإن لم تكن الجهات المعنية قد حققت معه في الحادث أيام حياته فإنه يصعب الآن معرفة كونه متسببا في الحادث أم لا، إلا إذا تأكدتم أن لزيادة حمولة السيارة أثرا في الحادث، والضابط في المسألة أن من أخذ بأسباب السلامة ولم يفرط لا مؤاخذة عليه، ومن فرط فيؤاخذ بكل ما ترتب على تفريطه، فتلزمه الكفارة وتخرج من تركته قبل التقسيم، فإن لم يكن له مال فيحسن بذويه أن يخرجوها عنه لما في الحديث: فدين الله أحق أن يقضى، كما تلزم الدية وهي على عاقلته.

وبناء على عدم إمكان معرفة الحقيقة في الأمر فننصحكم بالاستغفار للوالد والترحم عليه والعفو عن حقكم في الدية إن كان لكم حق، وأن تخرجوا الكفارة عنه من ماله قبل التقسيم فإن لم يكن له مال فتبرعوا بإخراجها عنه.

وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 3120، 59116، 23242، 22750، 58005، 7757، 5914.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 شوال 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت