فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83280 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [كيف تقسم الأموال التي تأتي لأهل الميت بعد موته -مثل الأموال التي تأتي للشهداء أو عن طريق حوادث الطرق- هل تقسم كتقسيم الميراث أم كيف؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الأموال المعطاة لأهل الميت هي عبارة عن ديته، كما هو الحال في حوادث السير، فإنها تقسم بين الورثة كما تقسم سائر متروكات الميت إلا أن القاتل إذا كان واحدا من الورثة فإنه لا يرث منها شيئًا، فإن كان قتل مورثة خطأ فإنه يرث في كل ما تركه إلا الدية، وإن كان قتله عمدا عدوانا فإنه لا يرث من الدية ولا من غيرها.

قال خليل يذكر موانع الإرث: ولا قاتل عمدا عدوانا وإن أتى بشبهة كمخطئ من الدية.

وإن كانت هذه الأموال منحة من الدولة أو غيرها كما يفعله أصحاب الضمان الاجتماعي فإنها تقسم بالطريقة التي تحددها الجهة المانحة، وإن لم تحدد الجهة المانحة شيئًا، فإنه ينظر إلى العرف في تقسيم تلك الأموال، وراجع في هذا فتوانا رقم: 22219.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 شعبان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت