فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83305 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أريد أن أسأل عن مسألة خاصة بالمواريث، توفيت سيدة وتركت ميراثا، علمًا بأن هذه السيدة غير متزوجة ووالدها ووالدتها متوفيين ولا يوجد لديها من أهلها غير أخيها، علمًا بأن أختها متزوجة ولها أولاد، فالسؤال هنا: هل يحق للأخت أيضًا أن ترث مع أخيها أم أخوها فقط هو الذي يرث؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تركة هذه السيدة تقسم على أخيها وأختها تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، فلأخيها الثلثان، ولأختها الثلث، لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176} .

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 رجب 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت