[السُّؤَالُ] ـ [رجل تزوج من أخرى بعد أن طلق زوجته الأولى التي أنجبت له طفلًا وحيدًا، وأنجبت له الثانية طفلة وحيدة، وصار الأب والابن كبارًا، إلا أن الابن غير طائع لأبيه ويسكن في سكن خاص به ولا يزور أباه حتى في الأعياد، اشترى الرجل منزلًا وكتبه باسم زوجته الثانية حتى لا يسلبها الابن المنزل لو كان باسم الرجل بعد وفاته، أطال الله في عمره، هل يحق للابن مطالبة زوجة أبيه من المنزل بعد وفاة والده وهو باسم زوجة أبيه، أفيدونا؟ جزاكم الله خيرًا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الزوج يريد بتسجيل البيت باسم الزوجة هبتها إياه، فلا بد لصحة الهبة من الحيازة، وحيازة البيت بالنسبة للزوجة لا تعتبر حتى يخرج منه الزوج ويفرغه من أمتعته وتحوز الزوجة المنزل حيازة معتبرة، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 49632.
فإذا لم تحز الزوجة البيت، وسكن معها الزوج فيه حتى مات، وكذلك إذا لم يرد الزوج بتسجيل البيت باسم الزوجة الهبة، فإنه كسائر أموال الزوج, والورثة فيه على حسب ميراثهم فيحق للابن المطالبة بنصيبه من البيت ولا يؤثر كونه عاقًا، في نصيبه من الميراث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 ذو الحجة 1426