فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81592 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [رجل توفي وترك زوجته وبنتين لأولاده وله أخ وثلاث أخوات، فكيف يتم تقسيم الميراث بينهم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفي عن زوجة وابنتي ابن وأخ وأخوات ولم يترك وارثا غيرهم كابن أو أب أو أم فإن لزوجته الثمن لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} ولابنتي الابن الثلثين، والباقي يقسم بين الأخ والأخوات إذا كانوا جميعا أشقاء أو جميعا من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما للزوجة ثمنها ثلاثة أسهم، ولكل بنت ابن ثمانية أسهم، وللأخ سهمان ولكل أخت سهم واحد.

وإذا وجد من الإخوة أو الأخوات من هو أخ من الأم فلا شيء له، وإن كان بعض الإخوة أشقاء وبعضهم من الأب فالباقي للأشقاء ولا شيء لمن كان منهم من الأب.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 صفر 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت