فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81298 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل تجوز الوصية بأكثر من الثلث أرجو إعطائي حديثًا بهذا المعنى؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا تجوز الوصية بأكثر من الثلث، إلا أن يجيزها الورثة البالغون الرشداء أي يقبلوا بذلك، واستدل العلماء على منع الوصية بأكثر من الثلث بالحديث الصحيح الذي رواه مالك وغيره عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا سول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا"، فقلت: فالشطر؟ قال:"لا"، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الثلث، والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ... إلى آخر الحديث".

فبهذا الحديث استدل العلماء على منع الوصية بأكثر من الثلث؛ إلا أن يجيزها الورثة البالغون الرشداء فتصح، لأن الحق لهم وقد أسقطوه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 ربيع الأول 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت