فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 82520 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [توفى والدي عام 1998م وقمنا بتقسيم الميراث فخص أختي مبلغ 5000 مقابل نصيبها في المنزل ولم تطالب بهذا المبلغ حتى الآن ولم نقم نحن بعرض المبلغ عليها. فكيف يمكن سداد حقها الآن؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليكم إعطاء أختكم نصيبها الشرعي من الميراث ولو طالت المدة وذلك بأن تدفعوا لها المبلغ المستحق لها وكونها لم تطالب بحقها قد يكون هذا ناتجا عن حيائها أو خوفها من التشنيع عليها إن هي طالبت بحقها كما هو الحال في بعض المجتمعات التي تحرم فيها الأنثى من الميراث ولا تستطيع أن تطالب بحقها.

وننبهكم أيضا إلى أن الأصل في الميراث أن يأخذ الوارث نصيبه من عين التركة التي خلفها الميت، فإذا كانت التركة عقارا كان للوارث نصيبه من العقار ولا يلزم بأخذ عوض عنه إلا في الأملاك التي تتضرر بالقسمة والتي سبق أن ذكرنا حكمها في الفتوى رقم: 104153.

فلا يجوز أن تجبر أختكم على أخذ العوض بدل نصيبها من العقار بل لا بد من رضاها وكونها بالغة رشيدة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 ربيع الأول 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت