فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 82922 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[لي أخ متوفى وله ولدان وزوجة وهو متوفى بعد والدي وأعطيناهم نصيبهم من الجزء الذي بعناه من ميراث أبي وتوفيت والدتي بعد أخي بست سنوات هل لأولاده ميراث في حق والدتي علما بأنها لم تكتب وصية، ولي أخت سألت وقالت لا حق لهم في نصيب والدتي من ميراثها، أريد أن أعرف هل لهم نصيب أم لا؟

ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما أخوكم المتوفى فله من تركة أبيه مثل ما لباقي إخوانه، ويضم نصيبه إلى تركته ويوزع على جميع ورثته ومنهم زوجته وابناه وأمه التي ماتت بعده، وتفصيل ذلك أن لزوجته الثمن ولأمه السدس ولابنيه الباقي وليس لهما شيء من ميراث جدتهما لوجود أعمامهما، وابن الابن لا يرث مع وجود ابن الصلب لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما، فليس لهما نصيب في تركة الجدة لوجود أبناء الصلب.

إلا إننا ننبهك أيتها السائلة الكريمة إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 ربيع الأول 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت