فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 82537 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [سيدة توفيت وليس لها أبناء ولها زوج وشقيقتان على قيد الحياة وثلاث شقيقات متوفيات وأخ متوفى ولهم جميعا أبناء وبنات فمن يرثها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفي عن زوج وشقيقتين وأبناء إخوة (أشقاء أو من الأب) فلزوجها النصف؛ لقول الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ. {النساء:12}

ولشقيقتيها الثلثان، لقول الله تعالى: ٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ. {النساء:176}

والباقي لأبناء إخوانها (إذا كانوا جميعا أبناء أشقاء - جميعا أبناء إخوة من الأب) ولا شيء لبنات الإخوة ولا لأبناء الأخوات لأنهن ليسوا من الورثة أصلا، وكذا لا شيء للشقيقات المتوفيات قبل الزوجة المشار إليها لأن المتقدم موتا لا يرث المتأخر موتا.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 صفر 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت