فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 84209 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [رجل قدم من سوريا إلى السعودية بالسيارة وأصطدم بجمل ليلا وتوفيت زوجته واثنان من أبنائه: هل عليه الكفارة والدية، إذا عرف صاحب الجمل فهل عليه شيء، كم مقدار الدية لكل شخص، نرجو الإجابة مفصلة مع ذكر الأدلة والخلاف ما إمكن، والله يحفظكم ويرعاكم.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فانظر الفتوى رقم: 43501، وما فيها من الإحالات ففيها بيان متى تلزم الدية والكفارة ومتى لا تلزم وكم مقدار الدية عن كل واحد، مع تفاصيل مهمة ونقل لقرار المجمع فلتراجع.

وأما صاحب الجمل فمتعد بإرساله وعدم حفظه، فلو ثبت أن صاحب السيارة لم يكن متعديًا ولا مفرطًا فالدية لمن مات في الحادث على صاحب الجمل، وليس على صاحب السيارة لصاحب الجمل شيء، وانظر الفتوى رقم: 27209.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 محرم 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت