فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 82972 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[رجل توفي وله زوجة وولدان وثلاث بنات وترك ورثا مبلغ مليون ريال كيف يقسم المبلغ بين الورثة؟ علما بأن أبوي المتوفى قد توفيا قبله؟

أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان واقع الحال ما ذكر في السؤال من أن الميت توفي عن زوجة وثلاث بنات وابنين، فإن للزوجة الثمن، والباقي للأولاد ــ ذكورًا وإناثًا ــ للذكر مثل حظ الأنثيين، فتقسم التركة على ثمانية أسهم، للزوجة سهم واحد ــ ما ئة وخمسة وعشرون ألفًا ــ ولكل واحد من الأبناء الذكور سهمان ــ مائتين وخمسون ألفًا، ولكل واحدة من البنات الثلاث سهم واحد ـ مائة وخمسون ألف ريال.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 ذو الحجة 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت