فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 82642 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يرث الأحفاد جدتهم، علمًا بأن لها أبناء وبنات، ووالد الأحفاد متوفى قبل جدتهم؟ وشكرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأحفاد لا يرثون من جدتهم إذا كان لها أولاد ذكور، فالأولاد الذكور المباشرون يحجبون أولاد الابن لأنهم (الأولاد الذكور) أقرب للميت، فهم أولى بتركته، والله تعالى وزع الميراث بين المستحقين له توزيعًا عادلًا حكيمًا، بحيث جعل أحق الناس بتركة الميت أقربهم إليه، ولا شك أن الأبناء أقرب إلى الميت من الأحفاد، فكانوا أحق بالتركة منهم.

ولكن ذلك لا يعني ترك الأحفاد بلا مواساة أو إحسان، فيستحب للميت أن يوصي بشيء لأحفاده بما لا يزيد عن الثلث، فإذا لم يوص الميت لهم بشيء استحب للورثة أن يعطوهم شيئًا من التركة استحبابًا لا وجوبًا، لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا {النساء:8} ، وأما من مات من أبناء الجدة في حياتها فلا يرث منها، لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 رمضان 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت