فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81818 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما هو حق الزوجة في تركة زوجها؟ مع العلم أنها لم تنجب من زوجها، وله أولاد من امرأة أخرى، وهذه المرأة لم تعد زوجته، فما هو حق الزوجة في تركة زوجها، وهى لم تنجب منه، هل الربع أم الثمن؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن نصيب الزوجة من تركة زوجها إذا كان له فرع وارث ذكرا كان أو أنثى (الابن وابنه وإن نزل) هو الثمن سواء كان هذا الفرع منها أو من غيرها، وسواء أنجبت منه أو لم تنجب.

فالضابط في ذلك هو وجود الفرع الوارث، فإذا لم يكن له فرع وارث، فنصيبها الربع، قال تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 ربيع الثاني 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت