فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80017 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أنا مواطن أردني أسكن في الأردن تزوجت قبل عام ونصف وأنا مديون بمبلغ يزيد عن سبعة آلاف دينار أردني لأنني تزوجت بالدين وزوجتي حامل وبعد حوالي شهر ونصف سوف يرزقني الله إن شاء طفلا أو طفلة.

سؤالي هو: هل يجوز أن أستدين من أجل العقيقة.؟

وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعقيقة سنة وليست واجبة في قول جمهور أهل العلم، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 49306.

ومن أراد أن يستدين ليعق عن ولده فلا حرج عليه في ذلك، وقد قال الإمام أحمد في الاستدانة لأجل العقيقة: إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض رجوت الله أن يخلف عليه إحياء للسنة. قال ابن المنذر: وصدق أحمد إحياء السنن واتباعها أفضل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 شعبان 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت