فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79456 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [امرأة (زينب) لها ولد (زيد) وبنت (هند) ، زيد عنده بنت (فاطمة) وزينب عندها ولد (عبد الله) ، فاطمة أو عبد الله كان عمرهما أقل من سنتين رضع (أي شرب حليبًا) من جدة زينب، السؤال: هل يجوز نكاح (زواج) بينهما؟ جزاك الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فعبد الله هو عم فاطمة من النسب فهو محرم عليها، هذا إن كان السؤال على ظاهره، أما إن كنت أخطأت في الكتابة، وقصدك أن لهند ولدًا اسمه عبد الله، فإن رضعت فاطمة وعبد الله أو رضع أحدهما من جدة زينب خمس رضعات معلومات فلا يحل أحدهما للآخر، لأنهما إن رضعا جميعًا من الجدة (زينب) فهما أخوان من الرضاع، وإن رضع أحدهما كان الآخر ابن أخت أو بنت أخ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.، ومما يحرم من النسب ابن الأخت وبنت الأخت وإن نزل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 رمضان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت