فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79641 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أسأل عن سيدة متزوجة من ابن عمتها واكتشفت بعد 15 سنة من زواجهما أنه رضع من جدته لأمه وجدتها لوالدها وبالتالي سيصبح عمها وخاصة كان عمره عند الرضاعة أقل من سنة ورضع أكثر من 5 رضعات ورضع من جدته وكانت ترضع خالته وعمرها ثلاث سنوات وبينهما 4 أولاد وهما مستقران في معيشتهما وهذا الزوج حاليًا مريض عنده جلطة في ساقه أفيدوني ما الحكم جزاكم الله خير الثواب؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا ثبت أن هذا الرجل قد رضع من جدته التي هي أم لأمه -الرضاع المذكور في السؤال - فإنه يترتب عليه أن يصبح أخواله وخالاته إخوة له من الرضاع يحرم عليه أن يتزوج من بناتهم، لأنه قد أصبح لبنات أخواله عمًا، ولبنات خالاته خالًا، وقد روى البخاري وغيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة:"لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة".

وفي رواية مسلم:"إن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة".

فالزوج المسؤول عنه قد صار عمًا لزوجته، لأنه برضاعه من جدته - الرضاع المذكور - قد أصبح ابنا لها، وبناء على هذا يجب أن يفرق بينهما، وما أنجباه من أولاد قبل علمهما بهذا الرضاع ملحقون بأبيهم ينسبون إليه ويرثونه ويرثهم.

ونسأل الله تعالى أن يعافيه، وأن يعجل له بالشفاء التام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 ذو الحجة 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت