فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79962 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أسأل عن العقيقة علما أني سوف أرزق ببنتين وهل يجوز ذبح شاة مهداة للاثنتين أم لكل بنت شاة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العقيقة سنة مؤكدة في اليوم السابع على ولي المولود إن كان قادرا، وهي عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، ويجوز أن تذبح عن الغلام شاة. وبإمكانك أن تطلع على أحكامها بالتفصيل في الفتوى: 2287.

ولذلك فإذا رزقت ببنتين فإن السنة أن تذبح عن كل واحدة منهما شاة، ولا تجزئ واحدة عنهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 جمادي الثانية 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت