فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79132 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [عندي أخي الأكبر رضع مع رجل في عمره، أنا الأخ الأصغر هل يجوز لي أن أتزوج ببنت الرجل الذي رضع مع أخي الأكبر؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت أنت لم تشترك في الرضاعة مع الرجل المذكور فلك الزواج من ابنته، إذا لم تكن محرما لك من الرضاعة من جهة أخرى، ولا يحرمها عليك كون والدها قد اشترك في الرضاع مع أخيك الأكبر.

والرضاع المعتبر هو خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما تقدم في الفتوى رقم: 52835.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 جمادي الأولى 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت