[السُّؤَالُ] ـ [إن العقيقة في الدين الإسلامي شاتان للذكر وشاة واحدة للأنثى فإن ذبحت شاة واحدة فقط للذكر فكيف يكون الأمر بالنسبة للأنثى؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسنة أن يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة، لما رواه النسائي وأبو داود وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة.
فإن عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة -كما قال النووي رحمه الله- لما روى أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا. وصححه الألباني.
وأقل ما يعق به عن الأنثى شاة، ولمزيد من الفائدة حول أحكام العقيقة، راجع الفتوى رقم:
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 رجب 1423