فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 78701 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم تسمية المولودة باسم: ران؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الاسم (رَانَ) منقولا من الفعل الماضي الذي هو ران يرين فلا ينبغي التسمي به؛ لأنه من الرين الذي هو الدنس والطبع والختم والحجاب. ومنه قول الله تعالى: كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ. {المطففين:14} أي غلب.

وكذا الحال إذا كان اسما، لأن الران هو الغطاء والحجاب.

وإذا كان من الأسماء الأعجمية والتي لا نعرف معناها، فحكم التسمي به يتوقف على معرفة معناه؛ فإذا كان معناه حسنا وليس فيه ما يتنافى مع الشرع جاز التسمي به، وإن كان معناه قبيحا، أو يتنافى مع الشرع فلا يجوز التسمي به، وإن جهل معناه فالأولى ترك التسمي به.

وقد ذكرنا ضوابط التسمية في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20187، 36370، 76745، 117374. وما أحيل عليه فيها.

وعلى كل حال فالأسماء الحسنة كثيرة وينبغي للمسلم أن يختار لأبنائه أحسنها، كما بينا في الفتاوى المشار إليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 ربيع الثاني 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت