فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80636 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [سيدة مطلقة تضطر في بعض الأحيان إلى السفر بسيارتها إلى مدينة أخرى غير التي تقيم فيها وأمامها خيار من ثلاث تصطحب معها سائقا بالأجر، تصطحب معها زوج شقيقتها، تصطحب معها مطلقها، علما بأنها ليس لها إخوه ذكور؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم، ولا يجوز لها الخلوة بالأجنبي، فإذا اضطرت للسفر ولم تجد محرمًا أو زوجًا فأولى لها أن تذهب بنفسها أو إن أمكنها إيجاد رفقة مأمونة كسيارات النقل العامة التي تنقل كثيرًا من الناس فذلك أخف من سفرها وحدها ...

وأما اصطحابها لمن ذكروا في السؤال أو غيرهم من الأجانب فلا يجوز لها وهو أشد تحريمًا من سفرها وحدها؛ إذ يكون خلوة برجل أجنبي وذلك محرم شرعًا.

وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 29759، 29263، 52246، 1079، 4091.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 رجب 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت