فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81346 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا عندي سؤال وأرجو منكم الإجابة ... إذا مات الابن قبل الأب والابن له زوجة حامل هل يستحق الإرث من أبيه، هو متزوج على المذهب الحنفي؟ وشكرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا مات الابن قبل أبيه فإنه لا يرث منه لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، فلا يرث الابن من أبيه إذا مات قبله، ولكن الأب يرث هنا من الابن وكذلك زوجته فإنها ترثه، وأما الحمل فقد بينا حكمه في الفتوى رقم: 46034.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 رجب 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت