فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80104 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ماحكم إخراج العقيقة في اليوم الأول للولادة وما الحكم إذا كان جد المولود هو الذي دفع قيمتها علما بأن والده قادر على إخراجها وجزاكم الله كل خير] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل أن العقيقة تذبح في اليوم السابع، كما رواه أصحاب السنن من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه.

فالذبح قبل السابع مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم، لكن إذا استعجل الشخص، وذبح قبله أجزأه ذلك لأنه ذبحها بعد وجود سببها وهو الولادة، فكانت مثل إخراج الكفارة قبل الحنث، ذكر هذا ابن قدامة في الكافي.

وأما بالنسبة لإجزاء عق غير الأب مع وجوده، فيراجع فيه الجواب رقم:

والله اعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 ربيع الثاني 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت