[السُّؤَالُ] ـ[رجل مسلم يريد أن يتزوج امرأة مسلمة زواجا عرفيا مع العلم أن هذه المرأة قد فارقها زوجها منذ أكثر من أربع سنوات ولديها منه أربعة أطفال
ما حكم زواجهما العرفي إذا تزوجا وهل هو جائز شرعا أم لا؛ وهل الزواج العرفي جائز شرعا أم لا أفيدونا جزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم الزواج العرفي في جواب سابق برقم:
5962 فليراجع.
وأما كون المرأة قد فارقت زوجها الأول: فإن كان المقصود أنه طلقها أو مات عنها أو خالعها أو غير ذلك من أشكال انتهاء عقد النكاح، فإن انتهت عدتها جاز لغيره أن يتزوجها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 صفر 1423