فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 76975 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[رجل قال لزوجته"بالحرام"إن لم تعودي إلى المنزل في الوقت المحدد فإني سأطلقك ولم ترجع فهل وقع الطلاق وإن راجعها فهل عليه كفارة ظهار

وجازاكم الله خيرا] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالراجح من أقوال أهل العلم أن تحريم الزوجة ظهار، وعليه فما صدر من هذا الزواج يعتبر ظهارًا معلقًا على عدم إيقاع الطلاق على زوجتك إن هي لم تعد في الوقت المحدد.

لذا فأنت بين أمرين: إما أن تطلق زوجتك ولا ظهار عليك، أو تكف عنها حتى تكفر كفارة الظهار، ولمزيد فائدة يراجع الجواب رقم:

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 رمضان 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت