فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 76433 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [طلقت عند المأذون طلقة بائنة ورجعت لزوجى قبل انتهاء شهور العدة من غير الرجوع إلى المأذون وكتابة عقد جديد وكان يوجد إشهار بين الأهل والأصدقاء فهل في ذلك خطأ وماذا أفعل للتصحيح؟] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

فإن المرأة إذا طلقت طلقة بائنة فلا يحل لها الرجوع إلى زوجها إلا بعقد جديد ولا يمكن ارتجاعها بدون ذلك ولو كانت عدتها لم تنته.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المرأة إذا طلقت طلقة بائنة فلا يحل لها الرجوع إلى زوجها إلا بعقد جديد، ومجرد اشتهار الأمر بين أهلها لا يبيحها لزوجها، وراجعي الفتوى رقم: 42399.

وننصحك بمراجعة بعض أهل العلم عندكم لتبيني له كيف كانت هذه الطلقة، وننبه إلى أنه ينبغي للمسلم سؤال أهل العلم قبل الإقدام على العمل لئلا يخالف الشرع فيقع في الحرج ولا سيما في أمور النكاح والطلاق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 جمادي الأولى 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت