فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74716 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [كنت قد طلقت زوجتي مرتين، وفي الثالثة قلت لها إن ذهبت إلى المصيف بالأسكندرية تكوني طالقًا بالثلاثة وحدث أنها ذهبت ثم أنكرت ذلك وتأكدت من ذهابها بعد ثلاثة أشهر وصارت حاملًا الآن وأشعر أنها محرمة علي. فما السبيل وهل يقع علي جرمها؟؟ وما الحل الشرعي؟؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من علق طلاق زوجته على أمرٍ ماَّ ثم وقع ذلك الأمر فإن الطلاق يقع، سواء قصد الطلاق أو قصد اليمين. هذا قول جمهور أهل العلم، وعلى هذا القول فقد طلقت منك زوجتك بمجرد ذهابها إلى مصيف الإسكندرية، وبانت بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجًا آخر عن رغبة لا حيلة.

وقال بعض العلماء إن من علق طلاق زوجته على أمر وحصل هذا الأمر، فإن قصد بذلك الطلاق وقع، وإن قصد بذلك اليمين والتهديد فهو يمين يكفر عنها كفارة يمين، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

ونحن ننصحك بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدك للنظر في قضيتك، والعمل بمقتضى ما يحكمون به في موضوع الطلاق، وعلى كلا القولين فلا إثم في حصول الحمل لعدم علمك بذهابها.

ولمعرفة حكم خروج المرأة للمصيف نحيل السائل إلى الفتوى رقم: 19570

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 ذو القعدة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت