فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 75317 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما هو حق الزوج إذا المرأة طالبت بالطلاق؟.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليعلم أولا أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق إلا لسبب معتبر شرعا، وقد سبق لنا ذكر الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق وذلك بالفتوى رقم: 37112 وإذا حدث شيء من الشقاق فينبغي السعي في سبل علاج النشوز ومحاولة الإصلاح بين الزوجين، فلا يلجأ إلى الطلاق إلا إذا تعذر الإصلاح، إذ يغلب في الطلاق أن تترتب عليه آثار سيئة، وخاصة على الأولاد إن وجدوا، ولمعرفة ما وضع الشرع من تدابير واقية من حصول الشقاق عند نشوز الزوج أو نشوز الزوجة، يمكن مراجعة الفتويين رقم: 28395، ورقم: 2589.

وإذا طلبت الزوجة الطلاق ولم يكن بد من الفراق، فالأولى للزوج أن يطلق زوجته من غيرعوض، وله أن يشترط عوضا مقابل طلاقها كإرجاع المعجل من المهر والتنازل عن المؤجل ونحو ذلك، مما يتفقان عليه وهذا بشرط أن لا يكون الزوج هو المضر بها والسبب في حصول الطلاق، وتراجع الفتويان رقم: 58333، ورقم 63828.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 رمضان 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت