فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 75805 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم من قال لزوجته (اذهبي إلى دار أهلك فليس حاجة بك وكذلك قال لأخي زوجته تعالى خذ أختك إلى داركم) أي دار أبيها, فهل هذا يعتبر طلاقا، مع أن القصد ليس إلا الطرد؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا الزوج لا يقصد بما قاله الطلاق فإن الطلاق لا يقع لأن هذه الألفاظ من كنايات الطلاق، والكنايات لا يقع بها طلاق إلا إذا نواه وقت التلفظ بها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 49451.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 جمادي الأولى 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت