[السُّؤَالُ] ـ [السلام عليكم إذا طلق الزوج زوجته بقوله أنت طالق طالق طالق فهل هذه تعتبر طلقة بينونة كبرى ولاتحل له زوجته بعد ذلك؟ وشكرا لجهدكم الرائع.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
إذا كان يقصد بتكرير لفظ"طالق"التأكيد فقط فإن ذلك يعتبر طلقة واحدة ويحق له أن يراجع زوجته متى شاء إن لم يكن قد طلقها من قبل طلقتين، أما إذا قصد إنشاء الطلاق عند كل لفظ وهو ما يسمى بالتأسيس فإن الثلاث تحسب عند جماهير أهل العلم، وعليه أن يراجع المحاكم الشرعية في بلده إن كانت فيه محاكم شرعية، فإن لم تكن أخذ بمقتضى هذه الفتوى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420